فإن نام استحب له الإعادة، لصحيح النضر بن سويد: سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام، ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل (1). وقد يرشد إليه ما دل على مثله لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف، ويأتي إن شاء الله تعالى.
ولا بأس إن لم يعد لصحيح العيص: سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال: ليس عليه غسل (2).
ولم يستحب ابن إدريس الإعادة (3)، لاطلاق الأخبار بإجزاء غسل اليوم ليومه وغسل الليل لليلته.
(ولو أحدث) بعد الغسل قبل الاحرام بغير النوم (فاشكال، ينشأ من التنبيه بالأدنى) وهو النوم (على الأعلى) وهو سائر الأحداث، فإنها تلوث البدن دونه، والظاهر أن النوم إنما صار حدثا، لأن معه مظنة الأحداث، فحقائقها أولى، وهو خيرة الدروس (4)، وقد يرشد إليه أخبار إعادة غسل الطواف إذا أحدث.
(ومن عدم النص عليه) ومنع الأولوية، وإطلاق الأخبار بالاجزاء لبقية اليوم أو الليل، بل إجزاء ما في اليوم لليلته وبالعكس، مع أن الغالب عدم الخلو من الحدث في مثل تلك المدة، وهو أقوى، وخيرة الإيضاح (5).
(ولو أحرم من غير غسل أو صلاة) يأتي استحباب الايقاع عقيبها (ناسيا) أو عامدا أو جاهلا أو عالما (تدارك وأعاد الاحرام) كما في النهاية (6) والمبسوط (7) والتهذيب (8) والنافع (9) والشرائع (10) أي استحبابا، إلا أن