الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج (1). وبمعناهما خبر إسحاق بن عبد الله سأل الكاظم عليه السلام عن المعتمر بمكة مجرد أيحج أو يتمتع مرة أخرى فقال: يتمتع أحب إلي، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين (2).
وعلى أدنى الحل نحو صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن القاطنين بمكة، فقال: إذا قاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا، قال: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم (3). وخبر حماد (4) عنه عليه السلام مثل ذلك، وقوله عليه السلام في فبر سماعة: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهر إلا أشهر الحج، فإن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها، ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما، ثم يقضي ويحل، لم يعقد التلبية يوم التروية (5). وأجاز الحلبي (6) إحرامه من الجعرانة اختيارا، لظاهر إطلاق هذا الخبر.
(ولو تعمد التأخير) للاحرام من الميقات لغير ضرورة مع إرادته النسك (لم يصح إحرامه) بعمرة التمتع أو حج الافراد أو القران (إلا من الميقات وإن تعذر) العود إليه كما في النهاية (7) والاقتصاد (8) والوسيلة (9) والسرائر (10)