كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢١٠
إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر (1). ولا ريب أن ذلك أحوط.
(و) الميقات (لأهل المدينة مسجد الشجرة) كما في النافع (2) والجامع (3) والشرائع (4) وفي المقنعة (5) والناصريات (6) وجمل العلم والعمل (7) والكافي (8) والإشارة (9)، وفيها أنه ذو الحليفة.
وفي المعتبر (10) والمهذب (11) وكتب الشيخ (12) والصدوق (13) والقاضي (14) وسلار (15) وابني إدريس (16) وزهرة (17) والتذكرة (18) والمنتهى (19) والتحرير: إن ميقاتهم ذو الحليفة، وأنه مسجد الشجرة (20)، كما في حسن الحلبي (21) عن الصادق عليه السلام.
ويوافقه صحيح ابن رئاب الذي رواه الحميري في قرب الإسناد عنه عليه السلام، وفيه: عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق

(١) الإحتجاج: ج ١ - ٢ ص ٤٨٤ - ٤٨٥.
(٢) المختصر النافع: ص ٨٠ (٣) الجامع للشرائع: ص ١٧٨.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤١.
(٥) المقنعة: ص ٣٩٤.
(٦) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٤ المسألة ١٤٠.
(٧) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٤.
(٨) الكافي في الفقه: ص ٣١٢.
(٩) إشارة السبق: ص ١٢٥.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٨٠٢.
(١١) المهذب البارع: ج ٢ ص ١٥٧.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣١٢، الجمل والعقود: ص ١٣٢، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٦٦.
(١٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٠٢ ح ٢٥٢٢.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٢١٣.
(١٥) المراسم: ص ١٠٧.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ٥٢٨.
(١٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ١٣.
(١٨) تذكرة الفشاء: ج ١ ص ٣٢٠ س ٢١.
(١٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦٥ س ٢٤.
(٢٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٤.
(٢١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٢ باب 4 من أبواب المواقيت ح 3.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة