إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر (1). ولا ريب أن ذلك أحوط.
(و) الميقات (لأهل المدينة مسجد الشجرة) كما في النافع (2) والجامع (3) والشرائع (4) وفي المقنعة (5) والناصريات (6) وجمل العلم والعمل (7) والكافي (8) والإشارة (9)، وفيها أنه ذو الحليفة.
وفي المعتبر (10) والمهذب (11) وكتب الشيخ (12) والصدوق (13) والقاضي (14) وسلار (15) وابني إدريس (16) وزهرة (17) والتذكرة (18) والمنتهى (19) والتحرير: إن ميقاتهم ذو الحليفة، وأنه مسجد الشجرة (20)، كما في حسن الحلبي (21) عن الصادق عليه السلام.
ويوافقه صحيح ابن رئاب الذي رواه الحميري في قرب الإسناد عنه عليه السلام، وفيه: عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق