من ذات عرق، قبلها بمرحلة أو مرحلتين (1). وقال النووي (2): هو أبعد من ذات عرق بقليل، وقيل: إن ذات عرق كانت قرية فخربت (3).
وفي المنتهى (4) والتذكرة: عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلا يريد أن يحرم بذات عرق، فأخذ يده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي فأتى به المقابر، ثم قال: هذه ذات عرق الأولى.
وإذا كانت آخر الميقات (فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام) وجواز الاحرام من ذات عرق هو المعروف بين الأصحاب. ويؤيده ما مر من خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام (5)، وقول الكاظم عليه السلام لإسحاق بن عمار: كان أبي عليه السلام مجاورا هاهنا، فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج (6).
وفي النهاية: ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة والتقية (7)، وفي المقنع (8) والهداية: ولا يؤخر الاحرام إلى آخر الوقت إلا من علة (9).
وظاهرها المنع من التأخير اختيارا.
ويؤيده ما مر من خبري عمر بن يزيد (10) وأبي بصير (11). وما في الإحتجاج للطبرسي، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: إنه كتب إلى صاحب الأمر عليه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء، ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر