كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٩
من ذات عرق، قبلها بمرحلة أو مرحلتين (1). وقال النووي (2): هو أبعد من ذات عرق بقليل، وقيل: إن ذات عرق كانت قرية فخربت (3).
وفي المنتهى (4) والتذكرة: عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلا يريد أن يحرم بذات عرق، فأخذ يده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي فأتى به المقابر، ثم قال: هذه ذات عرق الأولى.
وإذا كانت آخر الميقات (فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام) وجواز الاحرام من ذات عرق هو المعروف بين الأصحاب. ويؤيده ما مر من خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام (5)، وقول الكاظم عليه السلام لإسحاق بن عمار: كان أبي عليه السلام مجاورا هاهنا، فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج (6).
وفي النهاية: ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة والتقية (7)، وفي المقنع (8) والهداية: ولا يؤخر الاحرام إلى آخر الوقت إلا من علة (9).
وظاهرها المنع من التأخير اختيارا.
ويؤيده ما مر من خبري عمر بن يزيد (10) وأبي بصير (11). وما في الإحتجاج للطبرسي، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: إنه كتب إلى صاحب الأمر عليه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء، ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر

(١) النهاية لابن الأثير: ج ٣ ص ٢٧٨.
(٢) لا يوجد لدينا كتابه (٣) معجم البلدان: ج ٢ ص ١١١.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧١ س ١ ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٦ ب ٢ من أبواب المواقيت ح ٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٠ ب ٢٢ من أبواب أقسام الحج ذيل الحديث ٨.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٦٦.
(٨) المقنع: ص ٦٩.
(٩) الهداية: ص ٥٥.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٣ ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٦ ب 2 من أبواب المواقيت ح 5.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة