وركعتاه)، وفي كل منها واجبات ومندوبات كما سنفصل.
(ثم) هي بأعيانها واجبات القران والافراد كما ذكرنا، إلا أن (القارن والمفرد يعتمران عمرة مفردة متأخرة) عن الحج، فيلزمهما طواف آخر للنساء وركعتان له.
(والمتمتع يقدم عمرة التمتع) على حجه والاشعار، والتقليد للقارن كالتلبية لغيره، فيدخلان في الاحرام، والأركان منها ما عدا مناسك منى وصلاة الطواف وطواف النساء والتقصير بين النسكين والنيات كنيات سائر العبادات في الركنية أو الشرطية أو التردد بينهما، ولا ثمرة لهذا الخلاف هنا، لبطلان النسك بانتفائها عمدا أو سهوا اتفاقا.
وفي ركنية التلبية خلاف، ففي المبسوط (1) وجمل العلم والعمل (2) وشرحه للقاضي (3) والجمل والعقود (4) والمهذب (5) والوسيلة (6) العدم، وفي النهاية (7) والمراسم (8) والكافي (9) والسرائر (10) والمختلف (11) والدروس (12) الركنية، وحكاه السيد في الجمل عن بعض الأصحاب (13).
ولا يتوهم من أنه إذا لم ينعقد الاحرام إلا بها كانت ركنا البتة، لكن الشيخ في المبسوط (14) والجمل (10) والقاضي في المهذب (16) وشرح الجمل (17) نصا على