الفتوح في روض الجنان (1)، وفي الجمل والعقود (2) وكتابي الأخبار (3): إن الرمي مسنون، ففهم ابن حمزة (4) والمصنف في المنتهى (5) والمختلف (6) والشهيد (7) الاستحباب.
وحمله ابن إدريس على مقابل الفرض، بمعنى ما ثبت وجوبه بنص القرآن، ونفى الخلاف بين أصحابنا في وجوب الرمي، وقال: ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه، ولكنه إنما ذكره في الرمي أيام التشريق (8).
وفي النافع: وفي وجوب رمي الجمار والحلق أو التقصير تردد، أشبهه الوجوب (9). وليس في المقنعة ذكر صلاة الطواف في فروض الحج، وإنما دخلت في عموم السنن، وأدخلها سلار (10) في المندوبات.
وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب (11). ولم يذكرها ابن زهرة في الأفعال أصلا، ولكنه نص بعد ذلك وفي الصلاة على وجوبها، وأنه مجمع عليه، فكأنه أدخلها في الطواف أو جعلها واجبا برأسه لا من أفعال الحج.
وعلى الجملة فالمشهور أن الواجب هذه الستة عشر (الاحرام) بعمرة التمتع (والطواف) لها (وركعتاه والسعي) لها (والتقصير والاحرام للحج) حج التمتع، (والوقوف بعرفات، و) الوقوف (بالمشعر، و، مناسك منى بعد (نزول منى و) هي (الرمي) يوم النحر وأيام التشريق أو الأول وحده لتأخير غيره عن الاحلال، (والذبح) أو النحر، (والحلق بها أو التقصير، والطواف) للحج، (وركعتاه والسعي) له، (وطواف النساء