كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٨٤
الحاجة إليهم للأصل واتساع الوقت، فلا يضر احتمال الفوات كسائر الموسعات.
نعم يتجه الوجوب مع ظن الخلاف، بل وجوب المسير الممكن إما وحده أو مع الغير إذا ظن التعذر مع التأخير حتى إذا أمكنه المسير أول المحرم - مثلا - في البر أو البحر وظن التعذر بعده لعادة أو غيرها وجبت المبادرة وإن طالت المسافة أو سبق وصول مكة على ذي الحجة بأشهر.
(ح: لو عقد) الاستنابة (بصيغة الجعالة ك‍ " من حج عني " فله كذا صح) كما في المبسوط (1) والخلاف (2) والجواهر (3) لاجتماع شروط الجعالة، وعموم: " المؤمنون عند شروطهم " (4).
(وليس للأجير) أي النائب (زيادة) على المجعول، ولا يجوز نقصه منه وإن زادت أجرة المثل أو نقصت. وللشافعية قول بفساد المسمى واستحقاق أجرة المثل للإذن، وآخر بعدم استحقاق شئ لفساد الإذن (5) لعدم تعيين المأذون.
(ولو قال: حج عني بما شئت) فعين النائب دون الأجرة فسدت الإجارة عندنا، خلافا لأبي حنيفة (6)، ولكنه إن حج (فله أجرة المثل) لفعله بإذنه.
(ولو قال: حج أو اعتمر بمائة صح جعالة) لا إجارة كما في الخلاف (7)، واحتمل في المبسوط لجهل العمل (8)، فإذا حج - مثلا - كان له المسمى، وأبطله الشافعي وقال: له أجرة المثل (9).
(ط: لو لم يحج) الأجير (في) السنة (المعينة) في متن العقد (انفسخت الإجارة) لانتفاء الكل بانتفاء جزئه، ويخير المستأجر في استئجاره

(١) المبسوط: ج ١ ص، ٣٢.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٣ المسألة ٢٥١.
(٣) جواهر الفقه: ص ٤٦ المسألة ١٦٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٠ ب ٢٠ من أبواب المهور ذيل الحديث ٤.
(٥) المجموع: ج ٧ ص ١٢٢، وفتح العزيز (بهامش المجموع): ج ٧ ص ٥١.
(٦) المبسوط: ج ٤ ص ١٦٢.
(٧) الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٣ المسألة ٢٥٢.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٥.
(9) الحاوي الكبير: ج 4 ص 276.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة