كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٨٠
الخلاف، ويمكن تنزيله على عدم إمكانه من الميقات.
(ه‍: للمستودع) وفي المهذب عليه (1) (بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة، حجة الاسلام أو غيرها (2) كما يقتضيه إطلاقه وإطلاق النافع (3) وشرحه (4)، واقتصر في غيرها على حجة الاسلام، لاختصاص النص (5) بها.
(اقتطاع الأجرة) من الوديعة أجرة المثل من البلد، أو الميقات إن لم يوص والمسمى إن أوصى، وخرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث.
(و) يحج عنه بنفسه أو (يستأجر) عنه بما اقتطعه (مع علمه بمنع الوارث) بل ظنه الغالب كما في النهاية (6) والمبسوط (7) والجامع (8) والمهذب (9) والسرائر (10)، ويمكن شمول العلم له، أما جواز ذلك فقطع به الشيخ وكثير، لصحيح بريد: سأل الصادق عليه السلام عن رجل استودعه مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام، قال: حج عنه وما فضل فاعطهم (1). ولخروج هذا المقدار من الميراث، فلا يجب تسليمه الوارث.
وهذا الدليل يعم الحكم لغير حجة الاسلام، بل غير الحج من الحقوق المالية كالديون والزكاة وغيرها. وأما الوجوب فلظاهر الأمر، ولتضمن خلافه تضييع حق واجب على الميت، وتضييع حق المستحق للمال، ولانحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم أداء الوارث، فيجب تسليمه إليه دون غيره ويضمن إن خالف وامتنع الوارث، وإنما قيدوا بعلم منع الوارث أو ظنه لعدم انحصار حق غير الوارث فيه بدونه، لجواز أداء الوارث له من غيره، فلا يجب

(١) المهذب: ج ١ ص ٢٦٩.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٤ - ٢٣٥.
(٣) المختصر النافع: ص ٧٨.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٧٧٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢٨ ب ١٣ من أبواب النيابة في الحج ح ١.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣ ٥.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٦.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٢٢٦ - ٢٢٧.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٢٦٩.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٦٣٠.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢٨ ب 13 من أبواب النيابة في الحج ح 1.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة