الاستنابة به لقصور النفقة ونحوه لم يجز عندنا أيضا، وقد أحصى عن علي بن يقطين في عام واحد ثلاثمائة ملب أو مائتان وخمسون ملب (1) وخمسمائة وخمسون (2). وعن محمد بن عيسى اليقطيني أنه بعث إليه الرضا عليه السلام بحجة له وحجة لأخيه وحجة ليونس بن عبد الرحمن كلها نيابة عنه عليه السلام (3).
(ولا يجوز الحج عن المعضوب) ونحوه من الأحياء (بغير إذنه) لأنه عبادة يفتقر إلى نية النيابة عنه كالزكاة، فلا تصح بلا استنابة، ولما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر من أنه سأل أخاه عليه السلام عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحي، فقال: للميت، فأما للحي فلا (4).
ولوجوب الواجب منه عليه أصالة، وعدم العلم ببراءة ذمته إلا بالاستنابة لأصل بقاء اشتغال الذمة به، ولوجوب الاستنابة عليه، وعدم الدليل على سقوطها عنه، ونص على تعميم الحكم في المنتهى (5) للفرض والنفل.
وفي الدروس: لو كان النسك ندبا لم يشترط إذن الحي على الأشبه (6). وفي التذكرة: وأما الحي فمنع بعض العامة من الحج عنه إلا بإذنه، فرضا كان أو تطوعا، لأنها عبادة تدخلها النيابة، فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة، وعليه المشترك، وثبوت الحكم في الأصل ممنوعان (7). وهو يعطي جواز الفرض أيضا.
(ويجوز عن الميت) فرضا ونفلا (من غير وصية) بالاجماع والنصوص، ولتعذر الإذن من قبله وأصل عدم اشتراط الإذن حيا، وتعلق الفرض