كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٩٧
(مقدمة:) (الواجب منها ستة عشر) ويدخل فيها نياتها، فإنما الأعمال بالنيات (1)، كما يدخل في الاحرام التلبية. وصرح به الشيخان (2) وجماعة، ولبس الثوبين وصرح به سلار (3) وجماعة لا ونزول منى إنما يجب لناسكها فليس واجبا أصليا وعد (4) في الشرائع (5)، وكذا المسير إنما يجب من باب المقدمة، وعده سلار (6).
ومن رأى طواف النساء في عمرة التمتع زاده وركعتيه، ومن أراد التصريح بالنيات زادها كالشيخ (7) ومن تبعه، لكنهم اكتفوا بنية الاحرام أو أطلقوها وعدوها واحدا، وعدت في الشرائع (8) في أفعال العمرة دون الحج، وزاد سلار لثم الحجر واستلام الركن اليماني ونزول المزدلفة (9)، ولم يعد الشيخان الرمي والحلق والتقصير من المفروضات، وجعلاهما في المقنعة (10) والتبيان من السنن (11)، وكذا الشيخ أبو

(١) وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٧ ب ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته ح ١٢.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧، المقنعة: ص ٤٠٧.
(٣) المراسم: ص ١٠٥.
(٤) كذا في خ و ط، والظاهر أنه: " وعده ".
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٧.
(٦) المراسم: ص ١٠٥.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٧.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٠١.
(٩) المراسم: ص ١٠٥.
(١٠) المقنعة: ص ٤٣١.
(١١) التبيان: ج ٢ ص ١٥٤.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 195 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة