وأجزأه كما في المبسوط (1) والخلاف، ونفى فيه الخلاف (2).
قلت: ولعدم الخروج عن المستأجر له حينئذ، لأنه الحج من ميقاته، وذلك ميقاته حينئذ، فلا يرد عليه ما في المنتهى من أنه إن تم دليل عدم الاجزاء في المسألة الأولى لزم هنا أيضا.
فالمحصل أنه استؤجر لحجة مفردة من ميقاتها، أو ميقاتها مع الامكان أحد المواقيت، أو منزل المنوب، وبدونه حيث يمكن.
وفي الدروس: يشكل صحة الحج إذا تعمد النائب الاعتماد عن نفسه ولما بعده (3) إلى الميقات، سواء تعذر عليه العود أو لا إلا أن يظن إمكان العود، أو يفرق بين المعتمر عن نفسه وغيره (4).
قلت: لأن المعتمر من الميقات لم يتجاوزه بلا إحرام، وقد يفرق بين أن يصل الميقات في أحد أشهر الحج أو في غيرها، ويندفع الاشكال بما ذكرناه.
(وفي احتساب المسافة) عن المنوب على الاجزاء كما في المبسوط (نظر ينشأ) من أنه استؤجر للحج من ميقاته أي ميقات كان، وميقاته مكة لمن لا يتمكن من العود وخروج المسافة عنه، ولا يقدح ظهور الغالب وهو من غير مكة، كما لا يقدح عدم إدراك اختياري الوقوف.
و (من صرفه) لها (إلى نفسه فيحط من أجرته قدر التفاوت بين حجة من بلده وحجة من مكة). ومن أنه إنما صرف إلى نفسه ما بين الميقات ومكة، فإنما يحط منها ما بإزائه، وأن الإجارة على نفس الحج والمسافة خارجة فيحط من الأجرة ما بين الحج من الميقات والحج من مكة من غير اعتبار المسافة قبل الميقات، ولكن مال هذين الوجهين والحكم المترتب عليهما هو المترتب على الآتي.