عليه الأداء، ومساواة الوارث صاحب الحق في التعلق بما عنده، فلا يجوز له الأداء منه بدون إذنه، وقد يرشد إليه قوله: " وليس لولده شئ ".
واشترط في التذكرة أمن الضرر، فلو خاف على نفسه أو ماله لم يجز (1)، وهو ظاهر، وإن لا يتمكن من الحاكم، فإن تمكن منه. وكأن يشهد عدلان بثبوت الحج أو نحوه من الحقوق المالية في ذمته لم يجز له الاستقلال به، وهو حسن.
ولعل في حكم الوديعة غيرها كالدين والنصب والأمانة الشرعية كما في الدروس (2)، وإن امتنع بعض الورثة دون بعض استأذن غير الممتنع، ولو تعدد الودعي، وعلموا بالحق، وعلم بعضهم ببعض، توازعوا أو وجب القضاء عليهم كفاية، ولو قضوا جميعا قدم السابق وغرم الباقون. وتردد فيه الشهيد مع الاجتهاد (3)، لعدم التفريط، ولو اتفقوا سقط عن كل منهم ما يخصه خاصة، قال الشهيد: ولو علموا بعد الاحرام أقرع بينهم وتحلل من لم يخرج له القرعة (4).
(و: تجوز الاستنابة) اتفاقا (في جميع أنواع الحج الواجب) والعمرة الواجبة تمتعا وقرانا وإفرادا إسلاميا ومنذورا وشبهه، أصالة ونيابة مع الإذن (مع العجز بموت أو زمن) أو غيرهما.
(وفي التطوع مع القدرة) عندنا خلافا للشافعي (5) ولأحمد في رواية (6)، ومع العجز إجماعا، وسواء كان عليه حج واجب مستقر أو غيره أو لم يكن، تمكن من أدائه ففرط أو لم يفرط، بل يحج الآن بنفسه واجبا ويستنيب غيره في التطوع خلافا لأحمد (7) فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب، إذ لا يجوز له فعله بنفسه، فالاستنابة أولى.
والجواب: المنع، فإنه إنما لا يجوز له فعله لاخلاله بالواجب. نعم إن أخلت به