التعجيل لما عرفت، خلافا لظاهر الشرائع (1) إن كان الثاني فرضه.
(و) كان (عليه بعد القضاء حجة النيابة) كما في المبسوط (2) والخلاف (3) والسرائر (4) قطعا والمعتبر (5) احتمالا، وهو واضح.
(وليس للمستأجر الفسخ) وإن اقتضى الاطلاق التعجيل، وكان الأجير هنا مفرطا في التأخير للأصل، ومضى أن الشهيد احتمله واختار هنا الاكتفاء باتمام الفاسد والقضاء، تعين الزمان أو لا (6)، وهو خيرة المعتبر (7) والجامع (8) ومستحسن المنتهى (9) ومحتمل التحرير (10)، ولكن لم يصرح فيها بالتعميم.
ودليله أن حكم النائب حكم المنوب، والمنوب إن كان فعل ذلك كان مجزئا له، وضعفه في المعينة ظاهر. ومضمر إسحاق بن عمار قال: فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل، أيجزئ عن الأول؟ قال: نعم، قلت:
لأن الأجير هنا من الحج، قال: نعم.
(11) وأن القضاء عقوبة، فالفاسد حج أوقعه عن المنوب، وإنما وقعت فيه جناية أوجبت كفارة كسائر الجنايات، ولكن من كفارة الحج ثانيا، كما يظهر من خبر إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجة شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة، قال: هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح (12).
وإن كان الثاني هو الفرض فهو الفرض الذي كان وجب عليه إذا لم يختص بوقت، كما إذا أفسد حجة الاسلام عن نفسه فسبب وجوبه هو الاستئجار إن كان