كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٨٣
منه بما بإزائه من ماله خلافا لمالك (1) وأبي حنيفة (2) فأسقطا فرضه إن مات بلا وصية، وأخرجاه من الثلث إن وصى.
(ز: يشترط قدرة الأجير) على ما استؤجر له في وقته إن استؤجر، لايقاعه بنفسه (وعلمه بأفعال) ما استؤجر له من (الحج) أو العمرة عند ايقاعها استدلالا أو تقليدا، وكذا يشترط علم المتعاقدين بها عند الاستئجار كما في التذكرة، لبطلان العقد على المجهول (3).
واحتمل الشهيد الاكتفاء بالعلم الاجمالي (4)، كأن لا يعلم من الاحرام سوى النية. ومن الطواف سوى الحركة حول الكعبة من إمكان التعلم بعد، وهو في قوة العلم وحصول العلم بوجه مميز من الغير وإن لم يبلغ الكنه كالاسترضاع والاستئجار للخدمة، فإن التفاصيل غير معلومة قطعا. ومن جهالته له المنفعة وعدم الوثوق بالتعلم وإمكانه مع وجوب الايقاع ولا يعلق الواجب بالممكن. قال: نعم لو حج مع مرشد عدل أجزاء (5).
قلت: لعله للوثوق بالتعلم، واحتمال الخلاف باق أيضا للجهالة عند العقد.
(و) يشترط (اتساع الوقت) لما استؤجر والميسر إليه، أي عدم القصور عنه.
(ولا يلزمه المبادرة) إليه في العام المعين له أو في العام الأول إذا وجب الفور (وحده، بل) إنما يلزمه المبادرة (مع أول رفقة) احتاج في المسير إليهم أو خاف الاحتياج إليهم أولا وإن ظن رفقة آخرين أو عدم الحاجة إليهم بعد لاحتمال الخلاف فيفوت، فلو أخر وأدرك الأفعال فلا كلام، وإلا فلا أجرة له للتفريط.
والأقرب ما في التذكرة (6) من عدم الوجوب إذا ظن رفقة آخرين أو عدم

(١) الشرح الكبير (المغني لابن قدامة): ج ٣ ص ١٨٨.
(٢) الشرح الكبير (المغني لابن قدامة): ج ٣ ص ١٨٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٣ س ١٦.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٢٠ درس ٨٤.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٢٠ درس ٨٤.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٣ س 8.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة