(والأقرب) كما في المعتبر (1) (إن له من المسمى بنسبة ما فعل) إلى الجميع، لأن المستأجر له أفعال متعددة وإن كان لمجموعها اسم واحد، فإذا بطلت الإجارة والتسمية بالنسبة إلى بعض لم يلزم البطلان بالنسبة إلى الجميع، والأصل الصحة، وللزوم الضرر على المستأجر إن زادت أجرة المثل على المسمى، وعلى الأجير إن نقصت.
(يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء) كما لو أفسد حج نفسه، خلافا للمزني (2)، وكان القضاء (عن نفسه) كما في الخلاف (3) والمبسوط (4) والسرائر (5)، لانقلاب الفاسد إلى نفسه، كما إذا اشترى الوكيل في شراء شئ بصفته على خلاف الصفة.
والقضاء قضاء لهذا الواجب عليه عن نفسه (لا عن المنوب، والفاسد أيضا إنما يقع عن نفسه) (6) أو عقوبة له على الافساد. ولأن سبب وجوده فعله الذي هو الافساد دون الاستئجار، والأصل عدم تداخل الأسباب، خصوصا إذا كان عقوبة، إذ لا عقوبة على المنوب وإذا كان الزمان معينا فمع ذلك وقع في غيره، فإذا ثبت أنه عن نفسه لا عن المنوب، والفاسد أيضا إنما يقع عن نفسه كان فرضا أو عقوبة.
أما إذا كان عقوبة كما في السرائر (7) فلمباينة المستأجر له ذاتا فإنه ليس حجا شرعيا، وأما إذا كان فرضا كما في النهاية (8) فلمخالفة له في الصفة.
(فإن كانت) النيابة والحجة (معينة انفسخت، وعلى المستأجر) إن كان وجب عليه الحج (استئجاره) ثانيا إن تاب وعرف منه الصلاح، (أو) استئجار (غيره، وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ) وإن اقتضى الاطلاق