لعام آخر وعدمه، ولو ضمن الأداء في القابل لم يجب عليه إجابته، ولو أجاب افتقر إلى عقد آخر، وللشافعية وجهان (1) أصحهما أنها لا تنفسخ.
(ولو كانت) الإجارة (في الذمة) من غير تعيين لعام (لم تنفسخ) وإن وجب التعجيل، لعدم الانحصار في عام بالعقد، ولا للمستأجر الخيار في الفسخ، خلافا لبعض الشافعية (2)، واحتمله الشهيد له إن أهمل الأجير لا لعذر، ولهما إن أهمل لعذر (3).
(ي: لو استأجره للحج خاصة، فأحرم من الميقات بعمرة) لا تخل بالحج (عن نفسه وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزاء) بلا إشكال، ولكن إن وزعنا الأجرة على الحج والمسافة وأسقطنا المسافة لقصده الاعتماد عن نفسه أول مسيره حط من الأجرة التفاوت. وفي صحة عمرته إن كانت في أشهر الحج كلام لاشتغال ذمته بالحج، واحتمال عدم التمكن من العود.
(ولو لم يعد) له (إلى الميقات لم يجزء) حجة (مع المكنة، وفاقا للخلاف (4) والمبسوط (5)، لأنه غير ما استؤجر له، فإنه استؤجر للحج من ميقات بلده، وخلافا للتحرير (6) والمنتهى (7)، لأن المستأجر له هو الحج مطلقا وقد أتى به، والانصراف إلى ميقات بلده ممنوع. ومع التسليم أو التصريح بالتعيين، فالمستأجر له كفعلين أتى بأحدهما فإنما عليه رد التفاوت الآتي، وفيه أنه إنما استؤجر لحجة مفردة وميقاتها أحد المواقيت أو المنزل، ولا يجوز الاحرام بها من غيرها لنفسه مع التمكن من أحدها، فكيف يجزئ عن غيره؟!
(ولو لم يتمكن) من العود (أحرم) حيث يمكن ولو (من مكة)