اتفاقا. نعم إن كان مستطيعا لحجة الاسلام ونذر غيرها في عامه لغا، إلا أن يقصد الفعل إن زالت الاستطاعة فزالت.
(ولو أطلق) النذر (فكذلك) لا يداخل حجة الاسلام (على رأي) وفاقا للخلاف (1) والمهذب (2) والناصريات (3) والغنية (4) والسرائر (5) وكتب المحقق (6)، ويحتمله الجمل والعقود (7) والجواهر (8) والجامع، لاختلاف السببين الموجب لاختلاف الفرضين وأصل عدم التداخل (9)، وظاهر الناصريات الاجماع (10)، وخلاف للنهاية (11) والاقتصاد (12) والتهذيب (13) لصحيح رفاعة:
سأل الصادق عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أيجزئه ذلك عن حجة الاسلام قال: نعم (14) ونحوه صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (15)، وإنما يدلان على نذر المشي، وهو لا يستلزم نذر حج فيمشي إليه للطواف والصلاة وغيرهما.
فكأنهما سألا أن هذا المشي إذا يعقبه حج الاسلام فهل يجزئ أم لا بد له من المشي ثانيا؟ وظاهر أنه مجزئ. أو سألا أنه إذا نذر المشي مطلقا في حج أو في