كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١١٧
(فيسقط الحج، عندنا عنه (مع الخوف على النفس) قتلا أو جرحا (من عدو أو سبع، أو غيرهما، (ولا يجب) عليه (الاستنابة على رأي) والكلام فيه كالكلام في المريض.
(ولو كان هناك طريق غيره) أو من (سلكه واجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة) وسائر الشروط.
(والبحر كالبر) عندنا (إن ظن السلامة به وجب، وإلا فلا) خلافا للشافعي (1) في قول، لزعمه أن في ركوبه تعزيرا، لأن عوارضه لا يمكن الاحتراز منها.
(والمرأة كالرجل في الاستطاعة) عندنا، لعموم الأدلة، وخصوص قول الصادق عليه السلام لصفوان الجمال في الصحيح: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمن (2). وخبر سليمان بن خالد سأله عليه السلام عن المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم، إذا كانت مأمونة (3). إلى غيرهما من الأخبار، وهي كثيرة.
(ولو خافت المكابرة) على بضعها (أو احتاجت) في حفظ نفسها أو بضعها أو في خدمتها (إلى) زوج أو (محرم وتعذر سقط) الحج، (وليس المحرم) عندنا (مع الغنى) عنه (شرطا) خلافا لأحمد في رواية (4).
(ولو تعذر) المحرم (إلا بمال مع الحاجة) إليه (وجب، أداء المال (مع المكنة) والكلام فيه كالكلام في أجرة الراحلة.
(ولو خاف) بالمسير (على) جميع (ماله، الذي يملكه أو بعضه مما

(١) الأم: ج ٢ ص ١٢٠، المجموع: ج ٧ ص ٨٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٠٨ ب ٥٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٠٨ - ١٠٩ ب ٥٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٢.
(٤) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ١٩٠، الشرح الكبير: ج ٣ ص ١٩٠.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة