الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة (1).
وخبر سلمة أبي حفص، عن الصادق عليه والسلام: إن رجلا أتى عليا عليه والسلام ولم يحج قط، فقال: إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سني، فقال: تستطيع الحج ؟ فقال: لا، فقال له علي عليه والسلام: إن شئت فجهز رجلا ثم أبعثه يحج عنك (2).
والمقنعة (3) والجامع (4) يحتملان الاختصاص بعذر يرجى زواله.
وأوجبها أبو علي (5) والشيخ (6) والقاضي (7) والحلبي (8) والحسن (9) في ظاهريهما، وهو خيرة التحرير (10)، وإليه أجنح في المنتهى (11) كالمحقق (12)، لقول الصادق عليه والسلام في صحيح الحلبي وحسنه: وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له (13). ونحوه مضمر ابن أبي حمزة (14). وقول أمير المؤمنين عليه والسلام في صحيح ابن مسلم: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه (15). ولأنه يقبل النيابة اتفاقا فيجوز الاستنابة، فإذا أجازت وجبت للدخول في الاستطاعة الموجبة للحج، إذ ليس في الآية إلا أن على المستطيع الحج، وهو أعم من الحج بنفسه أو بغيره، وضعفه ظاهر، فإنه لا يستطيع إليه سبيلا.