وفي الخلاف: الاجماع عليه (1)، وتردد في التذكرة (2). لم الشيخ نص في الخلاف (3) والمبسوط على اختصاص الوجوب بمن لا يرجو زوال عذره، وفي المبسوط على استحباب الاستنابة لمن رجا الزوال (4)، وفي المنتهى: الاجماع على عدم وجوبها عليه (5).
وفي الدروس: الأقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يئس من البرء، وإلا استحب الفور (6). وهو يعطي الوجوب مطلقا.
وإذا استناب المعذور ثم برأ وجب أن يحج بنفسه إن بقيت (7) الاستطاعة، قاله الشيخان (8) والحلبي (9) والقاضي (10) وابن سعيد (11) والمصنف في التحرير (12)، وهو ظاهر أبي علي، لوجوب الحج في البدن والمال، فإذا استطاع فيهما وجب بنفسه وبماله، وإذا استطاع بماله خاصة وجب فيه، ثم إذا استطاع في بدنه لزمه بنفسه، كان العذر يرجى زواله أولا، كما نص عليه الشيخ والمصنف.
(والدواء في حق غير المتضرر، بالركوب والسفر (مع الحاجة إليه كالزاد) وهو ظاهر، وكذا الطبيب إذا احتاج إلى استصحابه كالخادم، وإن لم يرض إلا بمال فهو كأجرة الخادم.
(ويجب على الأعمى) عندنا، خلافا لأبي حنيفة في رواية (13)، لعموم الأدلة، حتى نصوص الصحة، فإنه في العرف لا يسمي مريضا، ولو اعتبرت الحقيقة لم يجب على الأصم أو الأعرج أو من دونهما، ولذا ورد: من مات ولم