كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١١٦
استدل به الشيخ (1) على الوجوب، ثم إنها يحتمل استقرار الحج عليه قبل.
وأما خبر ابن عباس: إن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال عليه السلام: نعم. فقالت: هل ينفعه ذلك؟
قال: نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيته عنه نفعه (2). فمع التسليم ظاهره عدم الاستقرار، لكن لا يدل على الوجوب، ولا على حياة أبيها حينئذ.
(ولو احتاج) المسير إلى الحج في عام الاستطاعة بالمال (إلى حركة عنيفة) لضيق الوقت ونحوه، وهو (يعجز عنها) خلقة أو لمرض ونحوه (سقط) عنه (في عامه) ذلك، فإن بقي مستطيعا إلى القابل، ويمكن من الحج حج، (فإن مات قبل التمكن سقط).
ومن العجز المشقة العظيمة، وعلى القول المتقدم يجب الاستنابة إن آيس من إمكان المسير بحركة يمكنه - لانحصار الطريق فيما لا بد في قطعه من حركة عنيفة - لخوف أو بعد منازله من الماء أو نحو ذلك لا يستطيعها خلقة، أو لعارض آيس من برئة. ولعله لا يدخل في مراده من هذا الكلام.
المبحث (الثالث: أمن الطريق) بل خلوه مما يمنع من سلوكه عندنا، للكتاب والسنة.
ومن الموانع الخوف، فلا بد من أمنه (في النفس والبضع والمال).
وروي عن أحمد الوجوب على واجد الزاد والراحلة وإن لم يأمن (3)، بمعنى أنه إن مات وجب أن يحج عنه وإن افتقر، ثم إن من وجب أن يحج متسكعا لزعمه استقراره عليه لوجدانه الزاد والراحلة، وإن لم يجب، أو لم يجز حجه بنفسه

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٤٤ ب ٢٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٣.
(٢) صحيح مسلم: ج ٢ ص ٩٧٣ ح ١٣٣٤، السنن الكبرى: ج ٤ ص ٣٢٨.
(٣) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ١٦٤، الشرح الكبير: ج ٣ ص ١٨٧.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة