سقوط الحج) كما في المبسوط (1) (نظر) من تحقق الاستطاعة، لأنه بمنزلة الأجرة وثمن الزاد، ومن أن العدو مانع يتوقف الحج على ارتفاعه، ولا يجب عليه رفعه، كما لا يجب عليه تحصيل شروطه، وإن أخذه ظالم (2) لا يجوز الإعانة عليه (3)، وأنه يسقط عمن خاف على ماله وإن قل ولا فرق، وهو خيرة الإرشاد (4) والايضاح (5). وفي الأدلة نظر إن رفع هذا المانع، كشراء الزاد والراحلة مع ملك الثمن لا كالتكسب.
وقد يجب تحمل الظلم لأداء الواجب ومنع السقوط بالخوف، قال الشيخ في المبسوط: فإن لم يندفع العدو إلا بمال يبذله أو خفارة (6) فهو غير واجد، لأن التخلية لم تحصل، فإن تحمل ذلك كان حسنا (7).
وفي فصل الحصر والصد: فإن طلب العدو على تخلية الطريق مالا، لم يجب على الحاج بذله، قليلا كان أو كثيرا، ويكره بذله لهم إذا كانوا مشركين، لأن فيه تقوية المشركين. وإن كان العدو مسلما لا يجب البذل، لكن يجوز أن يبذلوا ولا يكون مكروها (8) إنتهى.
وكره الشافعية البذل (9)، لأنهم يحرضون به على التعرض للناس.
وفي المعتبر: والأقرب إن كان المطلوب مجحفا لم يجب، وإن كان يسيرا وجب بذله، وكان كأثمان الآلات (10) إنتهى. ونحوه في الشرائع، ولم يفرقا بين المشرك والمسلم، واستحسن نحوه في التحرير (11) والمنتهى (12)، واحتمل في التذكرة (13).