كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٢١
(ولو افتقر) في المسير (إلى القتال، فإن خاف منه تلفا أو جرحا (1) أو مرضا أو شيئا سقط، لأنه غير مخلى السرب (2)، وإلا (فالأقرب السقوط) أيضا كما في المبسوط (3).
وبالجملة: الأقرب وفاقا للمبسوط والشرائع (4) سقوط الحج إن علم الافتقار إلى القتال (مع ظن السلامة) أي العلم العادي بها وعدمه، كان العدو مسلمين أو كفارا للأصل، وصدق علم (5) تخلي السرب (6)، وعدم وجوب قتال الكفار إلا للدفع أو للدعاء إلى الاسلام بإذن الإمام، والمسلمين إلا للدفع أو النهي عن المنكر ولم يفعلوا منكرا.
نعم، يجوز بل يستحب مع كفر العدو كما في التذكرة (7) لتضمنه الجهاد وقهر الكفار ودفعهم عن الطريق، وإقامة ركن من أركان الاسلام، ويمكن استحبابه مطلقا. لا يقال: مجوز القتال موجب له فإذا لم يجب لم يجز، لأن ما يجيزه (8) الآن هو السير (9) المؤدي إلى القتال إن منعوا إلا نفسه (10).
وقطع في التحرير (11) والمنتهى (12) بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر ولا خوف، واحتمله في التذكرة (13)، وكأنه لصدق الاستطاعة ومنع عدم تخلية السرب (14) حينئذ مع تضمن المسير أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، وإقامة لركن من أركان الاسلام.
وفي الإيضاح: إن المصنف أراد بالظن هنا العلم العادي الذي لا يعد العقلاء

(١) في خ: " جرما ".
(٢) في خ: " الشرب ".
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٤.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٢.
(٥) في خ: " عدم ".
(٦) في خ: " الشرب ".
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٦ س ٢٨.
(٨) في خ: " يجزه ".
(٩) في خ: " المسير ".
(١٠) في خ: " إلا نفسه ".
(١١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٢ س ٣١.
(١٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٦ س ٣٠.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٦ س 27.
(14) في خ: " الشرب ".
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة