نقيضه من المخوفات، كإمكان سقوط جدار سليم قعد تحته، لأنه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعا (1).
قلت: لبقاء الخوف معه.
قال: ويريد بالسلامة هنا السلامة من القتل والجرح والمرض والشين، لأنه مع ظن أحدهما بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع والأصول يسقط بإجماع المسلمين (2).
(ولو تعددت الطرق، تخير مع التساوي في الأمن) وإدراك النسك واتساع النفقة (وإلا تعين المختص به) أي بالأمن (وإن بعد) إن اتسع الوقت والنفقة، إلا أن يختص الخوف بالمال، وخصوصا غير المجحف.
وللشافعية وجه بعدم لزوم سلوك الأبعد ولو تساوت في الخوف المسقط (3)، وإن كان بعضها أخوف سقط، وكذا لو كان بعضها مخوفا وبعضها لا يفي لسلوكه الوقت أو النفقة.
(ولو افتقر) المسير (إلى الرفقة) للخوف أو جهل الطريق (وتعذرت سقط) ولو تكلفه مع أحد هذه الأعذار - من الخوف أو المرض أو ضيق الوقت المفتقر إلى حركة عنيفة - فالأقرب الاجزاء كما في الدروس (4)، وإن أطلق الأصحاب: إن حج غير مستكمل الشرائط لا يجوز (5)، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط، فإن شرط وجوب الحج الزاد والراحلة وإمكان المسير، وإذا تكلف المسير فقد حصله، وإذا حصله حصل إمكانه، وإذا حصل الشرط حصل الوجوب كما إذا حصل الزاد والراحلة، بخلاف ما لو تكلف المسير وهو لا يملك الزاد والراحلة، فإنه لم يحصل الشرط.