وفي الشرائع: ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، قيل: يسقط وإن قل، ولو قيل: يجب التحمل مع المكنة كان حسنا (1)، وهو يحتمل الاختصاص بالقليل فيوافق المعتبر، والعموم فيوافق الكتاب، ويمكن أن يكون في التمكن احترازا عن الاجحاف والمناسب، لعدم اشتراط الرجوع إلى كفايته عدم الفرق بين المجحف وغيره، إلا الاجحاف الرافع للاستطاعة.
هذا قبل الاحرام، وأما بعده فهو من الصد الذي يأتي.
(ولو بذل له) عدوه المال (باذل) فاندفع (وجب) الحج، لارتفاع المانع، وليس له منع الباذل (ولا يجب)، إذ لا يجب القبول (لو قال) الباذل:
(اقبل المال) مني (وادفع أنت) لأنه هبة، لا (2) يجب عليه القبول، لأنه تكسب وتحصيل لشرط (3) الوجوب، ولما فيه من المنة وللأصل، ولو حمل على بذل الزاد والراحلة كان قياسا، ويظهر من الدروس توقف فيه (4).
(ولو وجد بذرقة) أي مجيرا من العدو - هو معرب يجوز إهمال داله واعجامها - (بأجرة وتمكن منها، فالأقرب عدم الوجوب) كما في المبسوط (5)، كما لا يجب بذل المال للعدو الذي لا يندفع إلا به، مثل (6) ما له من الأدلة مع احتمال الوجوب، لأنه أجرة بإزاء عمل، فهي كأجرة الخادم والجمال والراحلة. أما على وجوب بذل العدو المال فهنا الوجوب أولى.
وفرق في التذكرة (7) بين أن يطلب العدو مالا، وأن يكون على المراصد من يطلب مالا فقطع بسقوط الحج في الثاني، وأطلق، وحكاه في الأول عن الشيخ، واحتمل ما عرفت.