كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١١٨
يتضرر به كما في التحرير (1)، وفي التذكرة احتمالا (2) (سقط) للحرج وعدم تخلية السرب، وقد يؤدي إلى تلف النفس بأن يؤخذ في الطريق حيث لا يبقي معه راحلة، ولا ما يتقوت (3) به، وأطلق في المنتهى (4) كما هنا.
وفي التذكرة قبل الاحتمال: لو كان في الطريق عدو يخاف منه على ماله سقط فرض الحج عند علمائنا، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، لأن بذل المال تحصيل لشرط الوجوب، وهو غير واجب، فلا يجب ما يتوقف عليه. وفي الرواية الأخرى عن أحمد أنه لا يسقط فرض الحج، ويجب أن يستنيب، وليس بمعتمد، ولا فرق بين أن يكون المال قليلا أو كثيرا، ويحتمل أن يقال بالوجوب مع القلة إذا لم يتضرر (5) انتهى.
والحق أنه إن أدى تلف المال إلى الضرر في النفس أو البضع، سقط لذلك، وإن كان الخوف على شئ قليل من المال وإن لم يؤد إليه فلا أعرف للسقوط وجها، وإن خاف على كل ما يملكه إذا لم نشترط الرجوع إلى كفاية ولم ينال بزيادة أثمان الزاد (6) والآلات وأجرة الراحلة والخادم ونحوهما ولو أضعافا مضاعفة، وعلى اشتراط الرجوع إلى كفاية وعدم الزيادة على ثمن المثل وأجرة المثل أيضا نقول: إذا تحققت الاستطاعة المالية، وأمن في المسير على النفس والعرض، أمكن أن لا يسقطه خوفه على جميع ما يملكه، فضلا عن بعضه، لدخوله بالاستطاعة في العمومات وخوف التلف غير التلف، ولم أر من نص على اشتراط الأمن على المال قبل المصنف وغاية ما يلزمه أن يؤخذ ماله فيرجع.
(ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال) أي كان (7) له عدو لا يأخذ ماله قهرا، ولكن لا يخلي له الطريق إلا بمال، ووثق بقوله: (وتمكن من التحمل به ففي (7) في خ: " أي لو كان ".

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٢ س ٣١.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٦ س ٢٤.
(٣) في خ: " يقوت ".
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٦ س 30.
(5) تذكره الفقهاء: ج 1 ص 306 س 22.
(6) في خ: " الرداء ".
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة