يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق معه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا (1).
(فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده، أو فقد مؤونته سقط، وإلا فلا) والكلام فيما يرضى به - سوى مؤونته - كالكلام في أجرة الخادم والراحلة وثمن الزاد وأوعيته.
(ويجب) الحج والعمرة (على المحجور المبذر) أي المحجور للتبذير مع الاستطاعة (وعلى الولي أن يبعث معه حافظا) له عن التبذير إن لم يصحبه نفسه، إلا أن يأمن التبذير إلى الإياب، أو لا يجد حافظا متبرعا ويعلم أن أجرته أو مؤونته تزيد على ما يبذره.
(والنفقة الزائدة، للسفر إلى الإياب (في مال المبذر وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا) والكل واضح.
المبحث (الثاني: التثبت على الراحلة) التي يستطيعها (فالمعضوب) أي الضعيف (غير المستمسك عليها) لضعفه (والمحتاج إلى الزميل مع فقده، لا حج عليهما، وهما أولى بذلك من المتضرر بالمسير وإن لم يكونا مريضين.
(ولو لم يستمسك خلقة) لا لمرض أو نقاهة، بل لكبر أو لا له (لم يجب، عليه (الاستنابة على رأي) كما تقدم، وهو أولى منه، لانتفاء القدرة هنا رأسا، كان استقر عليه أو لا.
وصحيح معاوية بن عمار (2) وحسن ابن سنان (3) عن الصادق عليه السلام: إن عليا عليه والسلام رأى شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه. غير صريحين في الوجوب. وخبر سلمة المتقدم صريح في العدم وإن