قال ابن إدريس: وبه تواترت أخبارنا وروايات أصحابنا (1). قال المحقق: إن هذه الدعوى غلط، فإنا لم نقف بذلك على خبر شاذ، فكيف دعوى التواتر (2)؟!
ونحوه في المختلف (3).
قلت: نعم، روى البزنطي عن محمد بن عبد الله أنه سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج، من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة (4). ويحتمل " ماله " ما وصى بالحج به.
وحكى المحقق قولا ثالثا بالاخراج من البلد مطلقا (5)، ولا يكون ثالثا إلا إذا سقط إذا ضاق عنه المال.
(ولو لم يكن له مال، يحج به عنه (أصلا، استحب لوليه) خصوصا ولغيره الحج (أي عنه) (6) للأخبار (7) والاعتبار. ولا يجب وفاقا للمشهور للأصل، وقد يستظهر الوجوب من كلام أبي علي (8)، وليس فيه إلا أن الولي يقضي عنه إن لم يكن ذا مال.
(ولو) كان عليه دين و (ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل) للحج (من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة) لتساويهما في الاخراج من الأصل، ونص الأخبار بكون الحج دينا أو بمنزلته (9). وللشافعي قول بتقديم