وفيه أنه يجوز أن يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة، وأن إبراهيم بن ميمون روى عن الصادق عليه السلام في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضره الحج، أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن (1). ولكنه مجهول، وليس نصا في أنه غير متمكن من الختان لضيق الوقت وأن عليه تأخير الحج عن عامه لذلك، فإن الوقت إنما يضيق غالبا عن الاختتان مع الاندمال، فأوجب عليه السلام أن يختتن لم يحج وإن لم يندمل.
(ج: النية) فإنما الأعمال بالنيات (2). وفي الدروس: ظاهر بعض القدماء أن نية الاحرام كافية عن خصوصيات نيات الأفعال (3). (وهي أن يقصد إلى إيقاع) شخص من نوع من الطواف متميز من غيره من (طواف عمرة التمتع أو غيرها) من عمرة أو حج، حج التمتع أو غيره، طواف النساء أو غيره، طواف عمرة الاسلام أو حجه، أو غيرهما من منذور أو غيره، (لوجوبه أو ندبه، إن وجب التعرض للوجه (قربة إلى الله تعالى).
ولا بد من تصور معنى الطواف، وهو الحركة حول الكعبة سبعة أشواط، ومن كون القصد (عند الشروع) فيه لا قبله بفصل ولا بعده، وإلا لم يكن نية.
(فلو أخل بها أو بشئ منها بظل) الطواف، ولا بد من استدامتها حكما إلى أن يكمل، وإن فصل بين أجزائه فليجدد النية إذا شرع ثانيا فيما بعده.
(د: البدأة بالحجر الأسود) بالاجماع والنصوص (4)، وكان قول الشيخ في الإقتصاد " ينبغي " (5) بمعنى الوجوب.
(فلو بداء بغيره) مما قبله أو بعده (لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهي