افتراق بين الجاهل والعالم العامد والساهي.
(و) يجب فيه (اسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا) فإنه لفظ، واللفظ إما صوت أو كيفية له، والصوت كيفية مسموعة، والأخبار ناطقة به في القراءة (1).
وأما صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بقرائته في لهواته من غير أن يسمع نفسه، قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما (2). فحمله الشيخ على من يصلي خلف من لا يقتدي به تقية (3).
ويجوز حمله على المأموم ونهيه عن القراءة، وتجويز التوهم له.
(ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة) كما في الشرائع (4) أي في ألفها زيادة على ما لا بد منه، أو في همزتها لا بحيث ينتهي إلى زيادة ألف فيكون بصورة الاستفهام، فإن فعل فالأقرب البطلان كما في التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)، قصد الاستفهام أو لا كما في الذكرى (7)، خلافا للتحرير (8) والمنتهى (9) فقصر البطلان فيهما على قصده، وفي المبسوط: لا يجوز أن يمد لفظ (الله) (10).
(و) يستحب ترك المد في لفظ (أكبر) كما في النافع (11) وشرحه (12)، أي إشباع حركتي الهمزة والباء أو إحداهما، لا بحيث يؤدي إلى زيادة ألف فهو مبطل كما في المبسوط (13) والشرائع (14) في (أكبار) قال: لأنها (كبارا) جمع (كبر) وهو