كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٦
ولأن في رفع الأيدي إحضار النية وإقبال القلب على ما قال وقصد (١). وضعفهما عن الدلالة واضح.
وأوجبه السيد في جميع تكبيرات الصلاة، وادعى الاجماع عليه (٢)، ويعضده ظاهر الأمر في الأخبار، وهي كثيرة (٣). وفي قوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ (4) وللأخبار (5)، بأن النحر: هو رفع اليدين بالتكبير، وهي أيضا كثيرة.
والرفع (إلى شحمتي الأذن) كما في النهاية (6) والمبسوط (7) وغيرهما، لأخبار الرفع حيال وجهه (8).
وقال صفوان بن مهران في الصحيح: رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه (9). وقال ابن عمار في الصحيح: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا (10). وهو ظاهر (وانحر) إن كان بمعنى الرفع إلى النحر كما في المجمع (11) عن علي عليه السلام. ولكن فسر في عدة أخبار (12) بالرفع حذاء الوجه.
وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: لا تجاوز أذنيك (13). ونحوه حسن

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٧، ب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، ح ١١.
(٢) الإنتصار: ص ٤٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٧، ب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، ح ١١ و ١٣ و ١٤.
(٤) الكوثر: ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٥ و ٧٢٧ - ٧٢٨، ب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، ح ٤ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٩٣.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ١٠٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٥، ب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.
(٩) المصدر السابق ح ١.
(١٠) المصدر السابق ح ٢.
(١١) مجمع البيان: ج ١٠ ص ٥٥٠.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٥، ب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(13) المصدر السابق ح 5.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417