كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٢١
أصلا، ومن بحكمه من يمنعه من النطق غير الأخرس (يعقد قلبه بمعناها) أي بإرادتها وقصدها، لا المعنى الذي لها، إذ لا يجب اخطاره بالبال.
وأما قصد اللفظ فلا بد منه (مع الإشارة وتحريك اللسان) والشفة واللهاة، أما التحريك فلوجوبه على الناطق بها، فلا يسقط بسقوط النطق، والاقتصار على اللسان لتغليبه، كقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه (1).
وهو مستند الإشارة هنا.
وأحسن المصنف حيث لم يقيد الإشارة بالإصبع هنا كما قيدها بها في غيره كالمبسوط (2)، لأن التكبير لا يشار إليه بالإصبع غالب، وإنما يشار بها إلى التوحيد.
(ويتخير في تعيينها من السبع) التي سيجئ استحباب ست منها كما في الشرائع (3) والنافع (4) وشرحه (5) والإصباح (6) والاقتصاد (7) والمصباح (8) ومختصره (9)، وفي الأربعة الأخيرة أن الأفضل جعلها الأخيرة.
وقد يظهر من المراسم (10) والكافي (11) والغنية (12) أنه متعين، ولا أعرف لتعيينه أو فضله علة، ولذا نسب فضله في التذكرة (13) إلى المبسوط. بل خبرا زرارة وحفص، عن الصادقين عليهما السلام قد يؤيدان العدم، لتعليلهما السبع، بأن النبي صلى الله عليه وآله كبر للصلاة والحسين عليه السلام إلى جانبه يعالج التكبير ولا يحيره، فلم يزل صلى الله عليه وآله يكبر

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٠١، ب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة، ح ١.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٠٣.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٩.
(٤) المختصر النافع: ص ٢٩.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ١٥٤ - ١٥٥.
(٦) ١٤٩٠ إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٩، وليس فيه الأفضلية.
(٧) الإقتصاد: ص ٢٦١.
(٨) مصباح المتهجد: ص ٣٢ - ٣٣.
(٩) لا يوجد لدينا.
(١٠) المراسم: ص ٧٠.
(١١) الكافي في الفقه: ص ١٢٢.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٧ س ٤.
(١٣) ١٤٩٧ تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٣ س 18.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417