أصلا، ومن بحكمه من يمنعه من النطق غير الأخرس (يعقد قلبه بمعناها) أي بإرادتها وقصدها، لا المعنى الذي لها، إذ لا يجب اخطاره بالبال.
وأما قصد اللفظ فلا بد منه (مع الإشارة وتحريك اللسان) والشفة واللهاة، أما التحريك فلوجوبه على الناطق بها، فلا يسقط بسقوط النطق، والاقتصار على اللسان لتغليبه، كقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه (1).
وهو مستند الإشارة هنا.
وأحسن المصنف حيث لم يقيد الإشارة بالإصبع هنا كما قيدها بها في غيره كالمبسوط (2)، لأن التكبير لا يشار إليه بالإصبع غالب، وإنما يشار بها إلى التوحيد.
(ويتخير في تعيينها من السبع) التي سيجئ استحباب ست منها كما في الشرائع (3) والنافع (4) وشرحه (5) والإصباح (6) والاقتصاد (7) والمصباح (8) ومختصره (9)، وفي الأربعة الأخيرة أن الأفضل جعلها الأخيرة.
وقد يظهر من المراسم (10) والكافي (11) والغنية (12) أنه متعين، ولا أعرف لتعيينه أو فضله علة، ولذا نسب فضله في التذكرة (13) إلى المبسوط. بل خبرا زرارة وحفص، عن الصادقين عليهما السلام قد يؤيدان العدم، لتعليلهما السبع، بأن النبي صلى الله عليه وآله كبر للصلاة والحسين عليه السلام إلى جانبه يعالج التكبير ولا يحيره، فلم يزل صلى الله عليه وآله يكبر