قال في نهاية الإحكام: بخلاف التيمم حيث لا يجب عليه المسير للطهارة، لأنه بالتعلم يعود إلى موضعه وينتفع به طول عمره، واستصحاب الماء للمستقبل غير ممكن.
قلت: والعمدة ورود الرخصة في التيمم دونه.
قال: ويجب عليه الصبر إلى آخر الوقت لرجاء التعلم، ولا يجوز له الصلاة بالترجمة في أول الوقت حينئذ، فإن علم انتفاء التعليم في الوقت جاز أن يصلي بالترجمة في أول الوقت، ولو أخر التعلم مع القدرة لم تصح صلاته، بل يجب عليه الإعادة بعد التعلم (1).
وفي التذكرة: بخلاف التيمم في أول الوقت إن جوزناه، لأنا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت، سقط فرض التكبير بالعربية أصلا، لأنه بعد أن صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله، بخلاف الماء، فإن وجوده لا يتعلق بفعله (2)، إنتهى.
لا يقال: لم لا يجوز أن تصح الصلاة وإن أثم بترك التعلم كما في آخر الوقت.
لأنا نقول: إن صحت في أول الوقت لم يكن أثم، لأن وجوب التعلم إنما يتعلق به في وقت الصلاة كتحصيل الماء والساتر، فكما لا تصح الصلاة عاريا في أول الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر، وتصح في آخره وإن كان فرط في التحصيل، فكذا ما نحن فيه.
(فإن ضاق) الوقت عن التعلم أو لم يطاوعه لسانه، أو لم يجد من يعلمه ولا سبيل إلى المهاجرة للتعلم (أحرم بلغته) كما في المبسوط (3) والشرائع (4) والجامع (5) والمعتبر (6) والإصباح (7) وجوبا، كما في نهاية الإحكام قال: لأنه ركن