القول بأنه إنما ينافي الاستمرار لو قارنه جز من أجزاء الصلاة.
(ولو كبر له ثالثا) نوى الخروج أولا، بأن جدد النية ثالثا وقرنها بالتكبير (صحت)، وإن لم يكن علم البطلان بالثاني فإنه لم يزد في الصلاة شيئا وإن زعم أنه زاد.
(ويجب) أن يوقع (التكبير) بتمامه (قائما) كما في الشرائع (1) والنافع (2) للصلوات البيانية، ولأنه جز من الصلاة المشروط بالقيام إلا في بعض أجزائها المعلومة، وعليه منع. ولقول الصادق عليه السلام في صحيح سليمان بن خالد: إذا أدرك الإمام وهو راكع كبر الرجل وهو مقيم صلبه، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة (3).
(فلو تشاغل بهما) أي التكبير والقيام (دفعة أو ركع قبل انتهائه) مأموما أو غيره (بطلت) صلاته عمدا أو سهوا أو جهلا، لكون القيام في الركن ركنا. خلافا للشيخ، فقال في الخلاف (4) والمبسوط: إنه إن كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع، وأتى ببعض التكبير منحنيا، صحت صلاته (5). وفي الذكرى: لم نقف على مأخذه (6).
قلت: استدل عليه في الخلاف بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانقعاد الصلاة به، ولم يفصلوا بين أن يكبر قائما أو يأتي به منحنيا، فمن ادعى البطلان احتاج إلى دليل (7).
قلت: عرفت الدليل، وبعبارة أخرى كل عبادة خالفت ما تلقيناه من الشارع زيادة أو نقصانا أو هيئة فالأصل بطلانها إلى أن يقوم دليل على الصحة، من غير