إليها كما في الذكرى (1) للأصل. وقول الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور: إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة (2). وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في أول صلاته.
وفي المبسوط: إنه إن تحقق أنه نوى، ولا يدري نوى فرضا أو نفلا، استأنف الصلاة احتياطا (3).
(ولو لم يعلم شيئا) مما قام إليه (بطلت صلاته) لعدم الترجيح، ولو شك بعد الفراغ أنه كان نوى الظهر أو العصر، ففي التذكرة احتمال البناء على الظهر، وأن يصلي أربعا عما في ذمته (4)، يعني إن كان ما صلاه في الوقت المشترك.
وفي الذكرى: إن الأقرب الأول (5).
(ب: النوافل المسببة) أي المقيدة بأسباب خاصة (لا بد في النية من التعرض بسببها كالعيد والاستسقاء) وصلاة الزيارة والطواف ليتميز المنوي ويتعين.
قال في التذكرة: أما غير المقيدة - يعني بسبب وإن تقيدت بوقت - كصلاة الليل وسائر النوافل، فيكفي نية الفعل عن القيد. وقال الشافعي: لا بد في الرواتب من تعيين إضافتها إلى الفرائض في وجه، وفي آخر يشترط في ركعتي الفجر خاصة، وفي الوتر لا يضيفها إلى العشاء. وفي التعرض للنفلية إشكال، ينشأ من أصالتها والشركة (6).
وفي نهاية الإحكام: أما النوافل فإما مطلقة - يعني عن السبب والوقت - ويكفي فيها نية فعل الصلاة، لأنها أدنى درجات الصلاة، فإذا قصد الصلاة وجب