الطبل (1).
وفي التذكرة (2) ونهاية الإحكام: في مد همزته (3)، وفي المعتبر (4) والمنتهى (5) والتحرير: الفرق في (أكبار) بين قاصد الجمع وغيره (6)، واحتج له في المنتهى:
بأنه قد ورد الاشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب، ولم يخرج بذلك عن الوضع (7). يعني ورد الاشباع كذلك في الضرورات ونحوها من المسجعات، وما يراعى فيه المناسبات، فلا يكون لحنا، وإن كان في السعة.
(و) يستحب (إسماع الإمام المأمومين) تكبيرة الاحرام ليعلموا أول الصلاة فيقتدوا به فيها. وفي المنتهى: لا نعرف فيه خلافا (8).
وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إن كنت إماما فإنه يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا (9). وفي خبر أبي بصير: إذا كنت إماما فلا تجهر إلا بتكبيرة (10).
(و) يستحب (رفع اليدين بها) وفاقا للمعظم للأصل، ولا عبرة به مع النصوص (11)، بخلافه من غير معارض.
ولقول الصادق عليه السلام لزرارة: رفع يديك في الصلاة زينتها (12). وقول الرضا عليه السلام للفضل: إنما ترفع اليدان لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع، فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا،