وهو مختار المفيد لقوله بعد ما ذكر استحبابها للسبع: ثم هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب، وليس تأكيده كتأكيد فيما عددنا (1). وهو الوجه، لعموم الأخبار (2)، واستحباب ذكر الله وتكبيره على كل حال.
وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله (3).
وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا، فكل ذلك مجزي عنك (4).
وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين، تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر، أجزأك التكبير الأول عن تكبير (5) الصلاة كله (6).
قلت: يعني في الرباعيات والباء في (بإحدى) متعلقة بالاستفتاح، كما هو الظاهر لنطق غيره من الأخبار (7)، بأن في الرباعيات إحدى وعشرين تكبيرة، منها تكبيرة القنوت.
ويستحب (بينها) أي السبع (ثلاثة أدعية) بعد الثلاثة والخامسة، وبعد السادسة، فقد ورد بعدها: (يا محسن قد أتاك المسي، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسي، وأنت المحسن وأنا المسي فصل على محمد وآله، وتجاوز