كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٧
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها آذان خيل شمس (1).
(و) يستحب (التوجه) إلى الصلاة (بست تكبيرات غير تكبيرة الاحرام) بالنص (2) والاجماع كما في الإنتصار (3) والخلاف (4).
وإنما استحبها علي بن بابويه في أول كل فريضة، وأولى نوافل الزوال، وأولى نوافل المغرب، وأولى صلاة الليل، والوتر، وصلاة الاحرام (5).
قال الشيخ: لم أجد به خبرا مسندا (6)، وزاد الشيخان (7) والقاضي (8) والمصنف في التحرير (9) والتذكرة (10) والنهاية (11) والتلخيص الوتيرة (12)، واستحبها سلار أيضا في سبع هي هذه إلا صلاة الاحرام فذكر مكانها الشفع (13).
وفي محمديات السيد: إنها إنما يستحب في الفرائض (14)، وفي السرائر عن بعض الأصحاب أنها إنما يستحب في الفرائض الخمس (15)، واختار ابن إدريس (16) والمحقق (17) والمصنف في المختلف (18) وغيره استحبابها في كل صلاة.

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٩، ب ١٠ من أبواب تكبيرة الاحرام، ح ٤. وفيه: عن المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢١، ب ٧ من أبواب تكبيرة الاحرام.
(٣) الإنتصار: ص ٤٠.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٣٢٣ المسألة ٧٥.
(٥) نقله عنه في تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩٤.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩٤ ذيل الحديث ٣٤٩.
(٧) المقنعة: ص ١١١، المبسوط: ج ١ ص ١٠٤.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٩٨.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٧ س ٣٠.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٣ س ٢٥.
(١١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٥٩.
(١٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٦٢.
(١٣) المراسم: ص ٧٠ - ٧١.
(١٤) نقله العلامة في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٨٦.
(١٥) السرائر: ج ١ ص ٢٣٨.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ٢٣٧.
(١٧) المعتبر: ج ٢ ص ١٥٥.
(١٨) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٨٦.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417