زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها آذان خيل شمس (1).
(و) يستحب (التوجه) إلى الصلاة (بست تكبيرات غير تكبيرة الاحرام) بالنص (2) والاجماع كما في الإنتصار (3) والخلاف (4).
وإنما استحبها علي بن بابويه في أول كل فريضة، وأولى نوافل الزوال، وأولى نوافل المغرب، وأولى صلاة الليل، والوتر، وصلاة الاحرام (5).
قال الشيخ: لم أجد به خبرا مسندا (6)، وزاد الشيخان (7) والقاضي (8) والمصنف في التحرير (9) والتذكرة (10) والنهاية (11) والتلخيص الوتيرة (12)، واستحبها سلار أيضا في سبع هي هذه إلا صلاة الاحرام فذكر مكانها الشفع (13).
وفي محمديات السيد: إنها إنما يستحب في الفرائض (14)، وفي السرائر عن بعض الأصحاب أنها إنما يستحب في الفرائض الخمس (15)، واختار ابن إدريس (16) والمحقق (17) والمصنف في المختلف (18) وغيره استحبابها في كل صلاة.