كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٩
علة؟ فقال: لا بأس (1). وهي صحيحة عمل بها الحلبي فكرهه (2).
قال الشهيد: والخبر لا يدل على الاعتماد صريحا، إذ الاستناد يغايره، وليس بمستلزم له (3).
قلت: لأن حقيقة الاستناد الانضمام والاعتماد المتعدي ب‍ (على) يفيد إلقاء الثقل عليه بحيث يزول بزواله.
(ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته)، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، فيقوم عند النية والتكبيرة، ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس.
وأما خبرا عمار وأحمد بن الحسن، عن الصادق عليه السلام فيمن وجب عليه صلاة من قعود، فنسي حتى قام وافتتح الصلاة قائما ثم ذكر، فقال عليه السلام: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم (4) مفهما فيمن يجب عليه القعود لا للعجز، بل للعدو وافتتحها قائما عمدا.
والنسيان إما بمعنى الترك أو نسيان القعود حتى قام، ثم تعمد الافتتاح قائما، أو للعري وافتتحها قائما عمدا أو نسيانا.
وفي نهاية الإحكام: إنه إذا قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع، فالأولى القيام قارئا، ثم الركوع جالسا، لأنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا (5). يعني ويحتمل الابتداء بالجلوس.
ثم القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع حتى يركع عن قيام، كما في

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٠١، ب ١٠ من أبواب القيام، ح ١.
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٢٥.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٨٠ س ٢٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٠٤، ب ١٣ من أبواب القيام، ح ١.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٣٩.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417