علة؟ فقال: لا بأس (1). وهي صحيحة عمل بها الحلبي فكرهه (2).
قال الشهيد: والخبر لا يدل على الاعتماد صريحا، إذ الاستناد يغايره، وليس بمستلزم له (3).
قلت: لأن حقيقة الاستناد الانضمام والاعتماد المتعدي ب (على) يفيد إلقاء الثقل عليه بحيث يزول بزواله.
(ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته)، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، فيقوم عند النية والتكبيرة، ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس.
وأما خبرا عمار وأحمد بن الحسن، عن الصادق عليه السلام فيمن وجب عليه صلاة من قعود، فنسي حتى قام وافتتح الصلاة قائما ثم ذكر، فقال عليه السلام: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم (4) مفهما فيمن يجب عليه القعود لا للعجز، بل للعدو وافتتحها قائما عمدا.
والنسيان إما بمعنى الترك أو نسيان القعود حتى قام، ثم تعمد الافتتاح قائما، أو للعري وافتتحها قائما عمدا أو نسيانا.
وفي نهاية الإحكام: إنه إذا قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع، فالأولى القيام قارئا، ثم الركوع جالسا، لأنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا (5). يعني ويحتمل الابتداء بالجلوس.
ثم القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع حتى يركع عن قيام، كما في