كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٣
المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى، أما أن يوجه فيومئ إيماء، وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على جنبه الأيمن، ثم يومئ بالصلاة إيماء، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن، فكيف ما قدر فإنه له جائز، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ للصلاة إيماء (1). وفي الذكرى عن بعض الأصحاب التخيير بين الجانبين (2).
قلت: وهو خيرة التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) قال فيه: والأفضل الأيمن.
يجب كونه حينئذ (مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد) كما نطق به خبر عمار، ولبعض العامة (5) قول بكون رجليه إلى القبلة ليكون إيماؤه إليها.
(فإن عجز) عن الاضطجاع رأسا (صلى مستلقيا يجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة) كالمحتضر، للنصوص والاجماع، ومن العامة من قدمه على الاضطجاع (6).
(ويكبر ناويا ويقرأ) في الحالين كغيرهما (ثم) يومئ للركوع والسجود بالرأس إن أمكنه، ويرفع ما يسجد عليه إن أمكنه كما يأتي، وإن لم يمكنه شئ من ذلك (يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما، وسجوده) الأول (تغميضهما ورفعه فتحهما، وسجوده الثاني تغميضهما ورفعه فتحهما) صح كما أرسل في الفقيه (7) والكافي (8) عن الصادق عليه السلام، وفي

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩١، ب ١ من أبواب القيام، ح ١٠.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٨١ س ١٠.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٠ س ١٧.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٤٠.
(٥) المجموع: ج ٤ ص ٣١٦، المبسوط للسرخسي: ج ١ ص ٢١٣.
(٦) المجموع: ج ٤ ص ٣١٥.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٦١ ح ١٠٣٣.
(٨) الكافي: ج ٣ ص ٤١١ ح 12.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417