المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى، أما أن يوجه فيومئ إيماء، وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على جنبه الأيمن، ثم يومئ بالصلاة إيماء، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن، فكيف ما قدر فإنه له جائز، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ للصلاة إيماء (1). وفي الذكرى عن بعض الأصحاب التخيير بين الجانبين (2).
قلت: وهو خيرة التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) قال فيه: والأفضل الأيمن.
يجب كونه حينئذ (مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد) كما نطق به خبر عمار، ولبعض العامة (5) قول بكون رجليه إلى القبلة ليكون إيماؤه إليها.
(فإن عجز) عن الاضطجاع رأسا (صلى مستلقيا يجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة) كالمحتضر، للنصوص والاجماع، ومن العامة من قدمه على الاضطجاع (6).
(ويكبر ناويا ويقرأ) في الحالين كغيرهما (ثم) يومئ للركوع والسجود بالرأس إن أمكنه، ويرفع ما يسجد عليه إن أمكنه كما يأتي، وإن لم يمكنه شئ من ذلك (يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما، وسجوده) الأول (تغميضهما ورفعه فتحهما، وسجوده الثاني تغميضهما ورفعه فتحهما) صح كما أرسل في الفقيه (7) والكافي (8) عن الصادق عليه السلام، وفي