كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٦
(ج: لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها، فإذا استقل) أي أتم القيام وسكن قائما (أتم القراءة)، ولم تجز له القراءة منتقلا (وبالعكس) أي تجدد الثقل حالها (يقرأ في هويه)، والفرق واضح، لكن يشكل كما في الذكرى، بأن الاستقرار شرط مع القدرة، ولم يحصل في الهوي، فالقراءة فيه، كتقديم المشي على القعود (1).
(ولو خف بعد القراءة، وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع)، أما وجوب القيام فظاهر، وأما عدم وجوب الطمأنينة فللأصل.
واحتمل الشهيد وجوبها، لأن الركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة (2).
ولضرورة السكون بين الحركتين، وفيه أن الطمأنينة زائدة عليه.
(ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة) بقدر الذكر الواجب أو بعدها قبله (كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع) ولم يجز له الانتصاب، لاستلزامه الزيادة في الركوع، وسكت عن الذكر إلى الارتفاع كالقراءة.
فلو كان شرع فيه، ولم يكمل كلمة (سبحان) أو (ربي) أو (العظيم) أو ما بعده فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها، بل عدم الوقف على (سبحان) ثم الاستئناف عند تمام الارتفاع. وإن كان أكمل (سبحان ربي) أو (سبحان ربي العظيم) فهل يجوز له البناء عليه؟ قال الشهيد: فإن اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء هنا لعدم سبق كلام تام، إلا أن نقول: هذا الفصل لا يقدح في الموالاة، وإن أوجبنا التعدد أتى بما بقي قطعا (3) انتهى.
وإن خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال، وكذا إن خف في الاعتدال قبل الطمأنينة فيه.
وإن خف بعد الطمأنينة فيه ففي التذكرة (4) ونهاية الإحكام في وجوب القيام

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٨٢ س ٦ - ١٣.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٨٢ س ٦ - ١٣.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٨٢ س ٦ - ١٣.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٠ س 42.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417