(ج: لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها، فإذا استقل) أي أتم القيام وسكن قائما (أتم القراءة)، ولم تجز له القراءة منتقلا (وبالعكس) أي تجدد الثقل حالها (يقرأ في هويه)، والفرق واضح، لكن يشكل كما في الذكرى، بأن الاستقرار شرط مع القدرة، ولم يحصل في الهوي، فالقراءة فيه، كتقديم المشي على القعود (1).
(ولو خف بعد القراءة، وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع)، أما وجوب القيام فظاهر، وأما عدم وجوب الطمأنينة فللأصل.
واحتمل الشهيد وجوبها، لأن الركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة (2).
ولضرورة السكون بين الحركتين، وفيه أن الطمأنينة زائدة عليه.
(ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة) بقدر الذكر الواجب أو بعدها قبله (كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع) ولم يجز له الانتصاب، لاستلزامه الزيادة في الركوع، وسكت عن الذكر إلى الارتفاع كالقراءة.
فلو كان شرع فيه، ولم يكمل كلمة (سبحان) أو (ربي) أو (العظيم) أو ما بعده فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها، بل عدم الوقف على (سبحان) ثم الاستئناف عند تمام الارتفاع. وإن كان أكمل (سبحان ربي) أو (سبحان ربي العظيم) فهل يجوز له البناء عليه؟ قال الشهيد: فإن اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء هنا لعدم سبق كلام تام، إلا أن نقول: هذا الفصل لا يقدح في الموالاة، وإن أوجبنا التعدد أتى بما بقي قطعا (3) انتهى.
وإن خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال، وكذا إن خف في الاعتدال قبل الطمأنينة فيه.
وإن خف بعد الطمأنينة فيه ففي التذكرة (4) ونهاية الإحكام في وجوب القيام