كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٥
(للضرورة).
وفي صحيح ابن مسلم أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك تصلي، فرخص في ذلك، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (1).
وفي طب الأئمة عن بزيع المؤذن أنه سأله عليه السلام أني أريد أن أقدح عيني، فقال: استخر الله وافعل، فقال: هم يزعمون أنه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا لا يصلي قاعدا، قال: إفعل (2).
وخالف الأوزاعي ومالك (3) لما روى أن ابن عباس لما كف أتاه رجل فقال:
إن صبرت سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقيا داويت عينيك، فأرسل إلى جماعة من الصحابة فقالوا له: إن مت في هذه الأيام فما الذي تصنع بالصلاة، فلم يفعل (4)، ولا حجة فيه لوجوه ظاهرة.
(ب: ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته) في الصلاة (والقادر إذا تجدد عجزه) فيها (إلى الطرفين) من غير استئناف لها كما زعمه بعض (5) العامة للأصل، والنهي عن إبطال العمل، والامتثال المقتضي للاجزاء، والطرفان هما القيام مستقلا والاستلقاء.
(وكذا المراتب بينهما) ينتقل من كل منها إلى ما يقدر عليه بعد العجز عنه، أو عما فوقه من غير استئناف. قال في النهاية: نعم لو اتفقت المشقة فالأولى عندي استحباب الاستئناف (6). يعني لو كان القعود - مثلا - للمشقة في القيام لا للعجز عنه فانتفت في الأثناء.

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩٩، ب ٧ من أبواب القيام، ح ١.
(٢) طب الأئمة: ص ٨٧.
(٣) المجموع: ج ٤ ص ٣١٤.
(٤) سنن البيهقي: ج ٢ ص ٣٠٩ مع نقصان.
(٥) المجموع: ج ٤ ص ٣٢١.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٤٢.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417