(للضرورة).
وفي صحيح ابن مسلم أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك تصلي، فرخص في ذلك، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (1).
وفي طب الأئمة عن بزيع المؤذن أنه سأله عليه السلام أني أريد أن أقدح عيني، فقال: استخر الله وافعل، فقال: هم يزعمون أنه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا لا يصلي قاعدا، قال: إفعل (2).
وخالف الأوزاعي ومالك (3) لما روى أن ابن عباس لما كف أتاه رجل فقال:
إن صبرت سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقيا داويت عينيك، فأرسل إلى جماعة من الصحابة فقالوا له: إن مت في هذه الأيام فما الذي تصنع بالصلاة، فلم يفعل (4)، ولا حجة فيه لوجوه ظاهرة.
(ب: ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته) في الصلاة (والقادر إذا تجدد عجزه) فيها (إلى الطرفين) من غير استئناف لها كما زعمه بعض (5) العامة للأصل، والنهي عن إبطال العمل، والامتثال المقتضي للاجزاء، والطرفان هما القيام مستقلا والاستلقاء.
(وكذا المراتب بينهما) ينتقل من كل منها إلى ما يقدر عليه بعد العجز عنه، أو عما فوقه من غير استئناف. قال في النهاية: نعم لو اتفقت المشقة فالأولى عندي استحباب الاستئناف (6). يعني لو كان القعود - مثلا - للمشقة في القيام لا للعجز عنه فانتفت في الأثناء.