يفرغ قائما (1). فإنما يبين مقدار العجز المجوز للقعود، وإنه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائما فله أن يقعد فيها، وإن كان متمكنا من الصلاة قائما بمشقة فلم يتلازم العجزان ولا القدرتان.
ولا ضرورة إلى التوجيه بتلازمهما غالبا كما في الذكرى (2)، ولا مخالفة له، للأخبار التي سئل فيها عن الحد المجوز للقعود، فأجاب: بأن: الانسان أعلم بنفسه.
وفي الذكرى تقديم القعود على القيام مضطربا (3). وفي التذكرة تقديم المشي على القعود (4)، وفيهما نظر.
(فإن تمكن) أي حدث تمكنه (حينئذ) عجز عن القيام أصلا (من القيام للركوع) أو لما قبله (وجب) لارتفاع العذر المانع، ولا يجب استئناف الصلاة كما قال به بعض العامة (5) للأصل. ويمكن أن يريد أنه إن كان من الابتداء متمكنا من الركوع، قائما إلا من القيام من أول الصلاة إلى الركوع، جلس للقراءة، ثم قام للركوع كما مر عن الشيخ وغيره. (وإلا) يتمكن من القيام للركوع (ركع جالسا).
وأقله أن ينحني حتى يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه، وأكمله الانحناء حتى يحاذي وجهه موضع سجوده، وهل يجب رفع الفخذين عن الأرض والساقين؟
أوجبه الشهيد (6)، وفيه الاحتياط، لأن التذلل فيه أقوى، والهيئة عنده أقرب إلى هيئة الراكع عن قيام. والظاهر وجوب تحري الأقرب إلى ذلك فالأقرب.
(ويقعد كيف شاء) للأصل والأخبار (لكن الأفضل التربع قارئا) كما في المبسوط (7) والخلاف (8) وغيرهما، لقول أحدهما عليهما السلام في خبري حمران بن