النهاية (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والمهذب (4) والوسيلة (5) والجامع (6)، لأنه أهم من إدراك القراءة قائما مع ورود الأخبار بأن الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، لكن الأخبار يحتمل اختصاصها بالجالس في النوافل اختيارا. والمهذب وما بعده يحتمل تجدد القدرة كالمسألة الآتية.
(ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام) لم يسقط عنه القيام كما قالت به الحنفية (7)، بل (قام وأومأ بهما) لأن كلا منهما واجب بانفراده، فلا يسقط بتعذر غيره، وإن تعارض القيام والسجود والركوع، بأن يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا الانحناء للركوع جلس وأتى بهما، لأنهما أهم. وكذا إن تعارض القيام والسجود وحده، ويحتمل فيهما القيام لما سمعته عن نهاية الإحكام، ويمكن التخيير.
(ولو عجز عن القيام أصلا) أي في جميع الصلاة لخوف مرض أو عدو أو حصول مشقة شديدة (صلى قاعدا) في جميعها بالنصوص والاجماع مستقلا، لعموم النهي عن الاستناد منتصبا لوجوبه قائما، والميسور لا يسقط بالمعسور، قدر على المشي أو لا، كما يعطيه إطلاقه هنا وفي سائر كتبه (8) سوى التذكرة، إذ لم يرد بالمشي قول ولا فعل، وكما أن فيه انتصابا ليس في القعود ففي القعود استقرار ليس فيه.
وأما قول الفقيه عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروزي: المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن