كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٠
النهاية (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والمهذب (4) والوسيلة (5) والجامع (6)، لأنه أهم من إدراك القراءة قائما مع ورود الأخبار بأن الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، لكن الأخبار يحتمل اختصاصها بالجالس في النوافل اختيارا. والمهذب وما بعده يحتمل تجدد القدرة كالمسألة الآتية.
(ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام) لم يسقط عنه القيام كما قالت به الحنفية (7)، بل (قام وأومأ بهما) لأن كلا منهما واجب بانفراده، فلا يسقط بتعذر غيره، وإن تعارض القيام والسجود والركوع، بأن يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا الانحناء للركوع جلس وأتى بهما، لأنهما أهم. وكذا إن تعارض القيام والسجود وحده، ويحتمل فيهما القيام لما سمعته عن نهاية الإحكام، ويمكن التخيير.
(ولو عجز عن القيام أصلا) أي في جميع الصلاة لخوف مرض أو عدو أو حصول مشقة شديدة (صلى قاعدا) في جميعها بالنصوص والاجماع مستقلا، لعموم النهي عن الاستناد منتصبا لوجوبه قائما، والميسور لا يسقط بالمعسور، قدر على المشي أو لا، كما يعطيه إطلاقه هنا وفي سائر كتبه (8) سوى التذكرة، إذ لم يرد بالمشي قول ولا فعل، وكما أن فيه انتصابا ليس في القعود ففي القعود استقرار ليس فيه.
وأما قول الفقيه عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروزي: المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٦٨.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٢٩.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٣٤٨.
(٤) المهذب: ج ١ ص ١١١.
(٥) الوسيلة: ص ١١٤.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٧٩.
(٧) ١٣٨٠ المبسوط للسرخسي: ج ١ ص ٢١٣.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٣٢، نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٣٩، إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٥٢، منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٥ س ٧، ١٧، تبصرة المتعلمين: ص 26 - 27.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417