(ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير، بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل) لما مر في الوضوء من أن حقيقتها القصد المقارن للمنوي، وأن ما قبله عزم، وإن كان ظاهر العبارة خروج المقارنة عن حقيقتها، وأنها شرط لصحتها (1). وكذا ذكر فخر الاسلام (2) أنه أطلق النية على مطلق القصد مجازا.
لكن ينبغي أن يحمل الكلام على أنه يجب في تحقق حقيقتها انتهاؤها مع ابتداء التكبير، ولا يجوز الابتداء بها أول التكبير والانتهاء آخره كما في التذكرة (3)، للزوم خلو التكبير من النية.
(و) يجب (إحضار ذات الصلاة) أي نوعها من اليومية والمنذورة ونحوهما (وصفاتها الواجبة) في التعيين والتمييز من الوجوب والأداء والتمام ومقابلاتها، (فيقصد إيقاع هذه الحاضرة) من الصلاة مثلا (على الوجوه المذكورة) لتتميز عن غيرها من أفراد النوع المنوي.
(بشرط العلم بوجه كل فعل) من أفعالها من الوجوب والندب، (إما بالدليل أو التقليد لأهله) أي لا بد من العلم بوجوب الواجبات منها وندب المندوبات، لئلا يخالف غرض الشارع، فيوقع الواجب لندبه أو يعكس، ولا بد من استناد علمه إلى أحد الطريقين لوجوب تلقي العبادات من الشارع، ولذا لا تقبل ممن لا يؤمن بالشرع وإن وافقته ووقعت قربة إلى الله.
هذا إن لم تعارض الأدلة في نظره أو نظر مفتيه، وإلا أوقع ما تحير فيه لذلك لله من غير قصد إلى الوجوب أو الندب.
(و) بشرط (أن يستديم القصد) المذكور (حكما إلى الفراغ) من الصلاة، أي (بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها) أي غير الصلاة والأفعال لما عرفت من وجوب مقارنة جميع أجزاء العبادة للاخلاص، أي القصد