صلاتك (1)، فشاذ مجهول الرواة ينبغي أن يطرح.
وعمل به الشيخ في كتابي الأخبار (2)، وهو كما في الذكرى مشكل (3)، لاشتماله على كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار. وأما وجوب مضي العامد فلحرمة إبطال الصلاة من غير معارض.
(وقيل) في النهاية (4) والسرائر: (بالعكس) (5) وكذا الجامع (6) في الأذان، وقد يكون المراد كليهما، وكأنهم حملوا النسيان في صحيح الحلبي (7) على الترك عمدا.
واستندوا في النسيان إلى الأصل مع النهي في نحو قول الصادق عليه السلام في خبر نعمان الرازي: إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم، فليمض في صلاته ولا ينصرف (8). وصحيح زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، فقال: فليمض في صلاته، فإنما الأذان سنة (9).
وأطلق في المبسوط (10) والمهذب أن تاركهما يرجع لهما ما لم يركع (11)، وخص في المبسوط بالمنفرد (12).
وقال الحسن: إن من نسي الأذان في الصبح أو المغرب، قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع، وكذا إن نسي الإقامة من الصلوات كلها رجع إلى الإقامة ما لم