كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٣
صلاتك (1)، فشاذ مجهول الرواة ينبغي أن يطرح.
وعمل به الشيخ في كتابي الأخبار (2)، وهو كما في الذكرى مشكل (3)، لاشتماله على كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار. وأما وجوب مضي العامد فلحرمة إبطال الصلاة من غير معارض.
(وقيل) في النهاية (4) والسرائر: (بالعكس) (5) وكذا الجامع (6) في الأذان، وقد يكون المراد كليهما، وكأنهم حملوا النسيان في صحيح الحلبي (7) على الترك عمدا.
واستندوا في النسيان إلى الأصل مع النهي في نحو قول الصادق عليه السلام في خبر نعمان الرازي: إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم، فليمض في صلاته ولا ينصرف (8). وصحيح زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، فقال: فليمض في صلاته، فإنما الأذان سنة (9).
وأطلق في المبسوط (10) والمهذب أن تاركهما يرجع لهما ما لم يركع (11)، وخص في المبسوط بالمنفرد (12).
وقال الحسن: إن من نسي الأذان في الصبح أو المغرب، قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع، وكذا إن نسي الإقامة من الصلوات كلها رجع إلى الإقامة ما لم

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٨، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٦.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٧٩، ح ١١١٠، الإستبصار: ج ١ ص ٣٠٣ ح ٥.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٧٤ س ٢٢.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٧.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٢٠٩.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٧٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٧، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٨، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٨.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٦، ب ٢٩، من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٩٥.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٨٩.
(١٢) ١٣٥٤ المبسوط: ج ١ ص ٩٥.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417