كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٧
عليه سلاح مشهر مثل سيف أو سكين، وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشئ (1).
(و) يكره الصلاة (في ثوب المتهم) بالنجاسة، أو الغصب احتياطا للصلاة، ولنحو صحيح علي بن جعفر أنه سأله أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله (2).
وصحيح عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري، ويشرب الخمر، فيرده، أفيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا تصل فيه حتى تغسله (3).
وصحيح العيص عنه عليه السلام في الرجل يصلي في أزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة (4) (5).
ولا يحرم كما يظهر من الجامع (6) والمبسوط (7) والسرائر (8) والأحمدي (9)، للأصل، وخبر عبد الله بن جميل بن عياش، عن أبيه أنه سأله عليه السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس، وإن تغسل أحب إلي (10).
وصحيح ابن سنان عنه عليه السلام أنه سأل عن الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه

(١) المهذب: ج ١ ص ٧٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٧١، ب ٥٠ من أبواب النجاسات، ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٥، ب ٧٤ من أبواب النجاسات، ح ٢.
(٤) زاد في ط وع (فلا بأس).
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٥، ب ٤٩ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٢٦٩.
(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٩٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٣، ب 73 من أبواب النجاسات، ح 5.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417