عليه سلاح مشهر مثل سيف أو سكين، وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشئ (1).
(و) يكره الصلاة (في ثوب المتهم) بالنجاسة، أو الغصب احتياطا للصلاة، ولنحو صحيح علي بن جعفر أنه سأله أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله (2).
وصحيح عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري، ويشرب الخمر، فيرده، أفيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا تصل فيه حتى تغسله (3).
وصحيح العيص عنه عليه السلام في الرجل يصلي في أزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة (4) (5).
ولا يحرم كما يظهر من الجامع (6) والمبسوط (7) والسرائر (8) والأحمدي (9)، للأصل، وخبر عبد الله بن جميل بن عياش، عن أبيه أنه سأله عليه السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس، وإن تغسل أحب إلي (10).
وصحيح ابن سنان عنه عليه السلام أنه سأل عن الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه