كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٨
وفي خبر موسى بن إسماعيل بن موسى الذي رواه الراوندي في نوادره: من صلى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة (1).
وفي المعتبر (2) والمنتهى: إنه قول أهل العلم (3)، ولعلهما يحملان إطلاق الأصحاب الآتي على التقليد (4)، وإلا فلم أظفر بهذا القول صريحا لغيرهما.
ومن المعلوم اختصاصه بمن ليس قبلته المشرق أو المغرب، لكنك قد عرفت أنه ليس في البلاد ما قبلته عين المشرق أو المغرب، فهو صحيح على عمومه.
نعم، يشترط أن لا يكون دبر القبلة، والمشهور الإعادة في الوقت، للأخبار المطلقة وهي مستفيضة (5)، حملها الفاضلان على الانحراف الكثير جمعا (6). وفي الخلاف الاجماع (7).
وفي السرائر: إنه لا خلاف فيها (8). وعن بعض الأصحاب الإعادة مطلقا (9).
واحتاط بها القاضي في شرح جمل العلم والعمل، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه (10)، وهو معارض بالأخبار، ولخبر معمر بن يحيى سأل الصادق عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال:
يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها (11). وهو بعد تسليم سنده محمول على الاستدبار، أو دخول الوقت المشترك، أو الصلاة من غير اجتهاد مع سعة

(١) لم نعثر عليه ونقله عنه في بحار الأنوار: ج ٨٤ ص ٦٩ ح ٢٦.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٧٢.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٣ السطر الأخير.
(٤) في ع و ط (التقييد).
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٩، ب ١١ من أبواب القبلة.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٨، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٣ س ١٦.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٣٠٤ المسألة ٥١.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٢٠٥.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٨٠، المقنعة: ص ٩٧، مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٣، المراسم: ص ٦١، الكافي في الفقه: ص ١٣٨ - ١٣٩.
(١٠) شرح جمل العلم والعمل: ص ٧٨.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب 9 من أبواب القبلة، ح 5.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست