(الأول) (في ماهيته) (الحيض) في اللغة والعرف (دم يقذفه الرحم) أو قذفه، أو في اللغة:
السيل (1) أو السيل بقوة، أو الاجتماع، أو سيل الصمغ من السمرة.
وفي الاصطلاح: دم يقذفه رحم المرأة (إذا بلغت المرأة) تسع سنين، أي أكملتها، فما تقذفه قبلها ولو طغت فيها ليس بحيض اجماعا، ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج: إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها (2). وخبره عنه عليه السلام: ثلاث تتزوجن على كل حال: التي لم تحض، ومثلها لا تحيض، قال: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين (3).
قال في التذكرة: وهذا تحديد تحقيق لا تقريب (4).
وفي نهاية الإحكام: الأقرب أنه تحقيق لا تقريب مع احتماله، قال: فإن قلنا به فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم