واكتفى المحقق في المعتبر بغسل اليدين والمضمضة، واستدل بقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب (1). فكان ينبغي له زيادة غسل الوجه كما في النفلية (2)، لكن فيها زيادة الاستنشاق أيضا.
وفي المنتهى (3) والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) والدروس (6): المضمضة والاستنشاق أو الوضوء، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ (7). وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال: إنا لنكسل، ولكن ليغسل يده، فالوضوء أفضل (8).
وفي المقنع: لا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ (9)، وهو موافق لقول أحمد (10)، ولم أظفر له بسند.
ثم العبارة تفيد ارتفاع الكراهية بذلك كالأكثر، ونص الشرائع خفتها (11)، ويعطيه عبارات الإقتصاد (12) والمصباح (13) ومختصره، فإن فيها: إنه لا يأكل ولا يشرب إلا لضرورة، وعند ذلك يتمضمض ويستنشق. وقد يفهم من النهاية (14) والسرائر (15).